وزير العدل الكويتي : توجُّه حكومي لإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء

821

كشف وزير العدل الكويتي ناصر السميط عن توجه حكومي لإلغاء المادة 153 في قانون الجزاء الصادر بالقانون 16 لسنة 1960 والتي تضمنت «تقرير عذر قانوني مخفف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بالزنى».

وأوضح السميط أن هذه المادة ليس لها في أصل في الشريعة الإسلامية، ومضارها أكثر من نفعها «وتُميز بين الرجل والأنثى، وتعتبر من أسوأ المواد القانونية التي وُضعت عليها ملاحظات من منظمات دولية ضد الكويت».

وبين السميط أن الرجل القاتل للمرأة سيعامَل بعد إلغاء هذه المادة معاملة أي متهم في جريمة قتل وتسري عليه أحكام قانون الجزاء.

وأوضح أن إلغاء هذه المادة سيُرفع إلى مجلس الوزراء في جلسته المقبلة تمهيداً لإقراره.

ولفت إلى أن المذكرة الإيضاحية بينت أن إلغاء هذه المادة جاء تنفيذاً لنص الدستور الذي كفل في المادة 29 منه «المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والواجبات العامة وحظر التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».

وكانت المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون 16 لسنة 1960 تضمنت تقرير عذر قانوني مخفف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل «الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت» حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنى، وكان قصر هذا العذر على الرجل دون المرأة يشكل تمييزاً بينهما بسبب الجنس على سند من استفزاز مشاعر الرجل من هذه الجريمة رغم أن المرأة لديها المشاعر ذاتها، لا سيما أن تخفيف العقوبة عن هذه الجريمة يسهم في انتشارها،وفقاً لما ذكرته صحيفة القبس.

كما يتعارض حكم المادة 153 مع التزامات الكويت المقررة وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية وبالأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

نص المادة 153

تنص المادة 153 من قانون الجزاء على أنه «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو یواقعها أو قتلهما معاً يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين».

المساواة في الحقوق الزوجية

تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضع المعيار المشترك الذي ينبغي على الدول أن تستهدفه في تحديد الحقوق الواجبة الحماية، مؤكداً أن الجميع متساوون في الحقوق ولكل من الرجل والمرأة حق التمتع بالحقوق دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس وإنهما متساويان في الحقوق لدى الزواج وخلال قيام «الزوجية» ولدى انحلالها.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار